Page 33 - web
P. 33
ISSUE No. 452 والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلد الوظائف الرسمية ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه إلى
في الدولة. عقوبة بـ 20عا ًًما سج ًًنا وبغرامة مالية قدرها 200ألف دينار
( 66ألف دولار) إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد
وتقضي المحكمة وجوًًبا بمصادرة الممتلكات المستعملة مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية ،في
لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها حين يكون العقاب 10سنوات سج ًًنا وبخطية مالية في حدود 100
بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى ألف دينار ( 33ألف دولار) لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة
أي ذمة مالية أخرى .كما تقضي المحكمة ،وجوًًبا ،بمصادرة
جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى.
للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب ويتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة موظفو الإدارات
المحلفون ،الذين منحوا بمقتضى قوانين ،خاصة ،السلطة
جرائم المضاربة غير المشروعة. اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها ويؤهلهم
وكانت تونس أطلقت مطلع 2022برنامج مقاومة الاحتكار الوزير المكلف بالتجارة من بين الموظفين المنتمين على الأقل
الذي تضمن عمليات رقابية مشتركة ،إذ تم المرور من المراقبة
العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة ،التي تجمع بين مختلف إلى الصنف أ.
السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة ويمكن للموظفين المخولين الدخول في أي وقت المحلات
المهنية وغيرها من أماكن التخزين ،وكذلك القيام بعمليات
والتركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار. المراقبة أثناء نقل البضائع ،والقيام بكل المعاينات الضرورية
والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات
تشديد العقوبات ضد المهربين اللازمة لإجراء أبحاثهم .ومنح المرسوم للموظفين صلاحيات حجز
وافق البرلمان التونسي ،مؤخًًرا ،على مقترح حكومي لمراجعة كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص
العقوبات المتعّّلقة بمكافحة التهريب .وبمقتضى التعديل
الجديد ،تم تشديد العقوبات السجنية ضد المتورطين في أعمال عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.
وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو
تهريب إلى تونس أو خارجها. عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الموظفون المحررون ،في
وينص قانون الجمارك الحالي في فصله 386على أنه «يعاقب حين يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة
بالسجن لمّّدة تتراوح بين سّّتة عشر يو ًًما وشهر وبمصادرة البضائع الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع
المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش الجرائم مدنًًيا لفائدة الدولة .ويجوز للموظفين ،سعًًيا وراء البحث
وبغرامة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كّّل عـن جرائم المضاربة غير المشروعة ،إجراء تفتيش على البضائع
ووسائل النقل ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل للأوامر.
فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام». ويمكن لهؤلاء الموظفين استعمال جميع المعدات الملائمة
وبمقتضى التعديل الجديد رفعت العقوبة السجنية إلى ما قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين
بين 6أشهر وسنتين سجن بدل ما بين 15يو ًًما وشهرًًا .كما شمل لأوامرهم ،ويتعين على رجال القوة العامة أن يقدموا عند
التعديل الفصل 387من «مجلة الديوانة» (قانون الجمارك) التي الضرورة .ويعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم ،باستثناء
تنص على أنه «يعاقب بالسجن لمّّدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مصادرة المكاسب ،كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدم
مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقّّل عن ثلاثة ولا يزيد
على سّّتة» .ورفع التعديل الجديد العقوبات على جنح التهريب من إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم.
ويعتبر عائًًدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير
ما بين 3أشهر وعام إلى ما بين سنتين و 3سنوات. المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم
وفي السنوات الأخيرة ،أحبطت مختلف الفرق الامنية و الجمارك به عليه في الجريمة الأولى ،ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت
في تونس العديد من عمليات التهريب بالموانئ الكبرى والمناطق
الحدودية الطويلة مع ليبيا والجزائر ،وتشمل عمليات التهريب إلى العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.
تونس خصوًًصا الوقود والملابس والأغذية ،بينما يقوم المهربون ويرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا
بإرسال الأدوية والمواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة إلى لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة
في الدائرة الاعتيادية للنشاط ذي الشبهة .وتقضي المحكمة
خارح البلاد. وجوًًبا ،عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة،
وخلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي بلغت قيمة بالعقوبات التكميلية ،وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة
البضائع التي تمكنت السلطات التونسية من حجزها نحو 130
مليون دولار ،حسب إحصائيات حكومية رسمية.
33