Page 33 - web
P. 33

‫‪ISSUE No. 452‬‬      ‫والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلد الوظائف الرسمية‬         ‫ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه إلى‬
                                                                   ‫في الدولة‪.‬‬        ‫عقوبة بـ‪ 20‬عا ًًما سج ًًنا وبغرامة مالية قدرها ‪ 200‬ألف دينار‬
                                                                                     ‫(‪ 66‬ألف دولار) إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد‬
                   ‫وتقضي المحكمة وجوًًبا بمصادرة الممتلكات المستعملة‬                 ‫مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية‪ ،‬في‬
                   ‫لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها‬       ‫حين يكون العقاب ‪ 10‬سنوات سج ًًنا وبخطية مالية في حدود ‪100‬‬
                   ‫بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى‬          ‫ألف دينار (‪ 33‬ألف دولار) لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة‬
                   ‫أي ذمة مالية أخرى‪ .‬كما تقضي المحكمة‪ ،‬وجوًًبا‪ ،‬بمصادرة‬
                   ‫جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة‬                            ‫بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى‪.‬‬
                   ‫للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب‬               ‫ويتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة موظفو الإدارات‬
                                                                                     ‫المحلفون‪ ،‬الذين منحوا بمقتضى قوانين‪ ،‬خاصة‪ ،‬السلطة‬
                                                 ‫جرائم المضاربة غير المشروعة‪.‬‬        ‫اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها ويؤهلهم‬
                   ‫وكانت تونس أطلقت مطلع ‪ 2022‬برنامج مقاومة الاحتكار‬                 ‫الوزير المكلف بالتجارة من بين الموظفين المنتمين على الأقل‬
                   ‫الذي تضمن عمليات رقابية مشتركة‪ ،‬إذ تم المرور من المراقبة‬
                   ‫العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة‪ ،‬التي تجمع بين مختلف‬                                                       ‫إلى الصنف أ‪.‬‬
                   ‫السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة‬       ‫ويمكن للموظفين المخولين الدخول في أي وقت المحلات‬
                                                                                     ‫المهنية وغيرها من أماكن التخزين‪ ،‬وكذلك القيام بعمليات‬
                         ‫والتركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار‪.‬‬      ‫المراقبة أثناء نقل البضائع‪ ،‬والقيام بكل المعاينات الضرورية‬
                                                                                     ‫والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات‬
                                           ‫تشديد العقوبات ضد المهربين‬                ‫اللازمة لإجراء أبحاثهم‪ .‬ومنح المرسوم للموظفين صلاحيات حجز‬
                   ‫وافق البرلمان التونسي‪ ،‬مؤخًًرا‪ ،‬على مقترح حكومي لمراجعة‬           ‫كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص‬
                   ‫العقوبات المتعّّلقة بمكافحة التهريب‪ .‬وبمقتضى التعديل‬
                   ‫الجديد‪ ،‬تم تشديد العقوبات السجنية ضد المتورطين في أعمال‬              ‫عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم‪.‬‬
                                                                                     ‫وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو‬
                                                    ‫تهريب إلى تونس أو خارجها‪.‬‬        ‫عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الموظفون المحررون‪ ،‬في‬
                   ‫وينص قانون الجمارك الحالي في فصله ‪ 386‬على أنه «يعاقب‬              ‫حين يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة‬
                   ‫بالسجن لمّّدة تتراوح بين سّّتة عشر يو ًًما وشهر وبمصادرة البضائع‬  ‫الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع‬
                   ‫المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش‬            ‫الجرائم مدنًًيا لفائدة الدولة‪ .‬ويجوز للموظفين‪ ،‬سعًًيا وراء البحث‬
                   ‫وبغرامة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كّّل‬        ‫عـن جرائم المضاربة غير المشروعة‪ ،‬إجراء تفتيش على البضائع‬
                                                                                     ‫ووسائل النقل ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل للأوامر‪.‬‬
                               ‫فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام»‪.‬‬         ‫ويمكن لهؤلاء الموظفين استعمال جميع المعدات الملائمة‬
                   ‫وبمقتضى التعديل الجديد رفعت العقوبة السجنية إلى ما‬                ‫قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين‬
                   ‫بين ‪ 6‬أشهر وسنتين سجن بدل ما بين ‪ 15‬يو ًًما وشهرًًا‪ .‬كما شمل‬      ‫لأوامرهم‪ ،‬ويتعين على رجال القوة العامة أن يقدموا عند‬
                   ‫التعديل الفصل ‪ 387‬من «مجلة الديوانة» (قانون الجمارك) التي‬         ‫الضرورة‪ .‬ويعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم‪ ،‬باستثناء‬
                   ‫تنص على أنه «يعاقب بالسجن لمّّدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة‬       ‫مصادرة المكاسب‪ ،‬كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدم‬
                   ‫مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقّّل عن ثلاثة ولا يزيد‬
                   ‫على سّّتة»‪ .‬ورفع التعديل الجديد العقوبات على جنح التهريب من‬                      ‫إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم‪.‬‬
                                                                                     ‫ويعتبر عائًًدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير‬
                                 ‫ما بين ‪ 3‬أشهر وعام إلى ما بين سنتين و‪ 3‬سنوات‪.‬‬       ‫المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم‬
                   ‫وفي السنوات الأخيرة‪ ،‬أحبطت مختلف الفرق الامنية و الجمارك‬          ‫به عليه في الجريمة الأولى‪ ،‬ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت‬
                   ‫في تونس العديد من عمليات التهريب بالموانئ الكبرى والمناطق‬
                   ‫الحدودية الطويلة مع ليبيا والجزائر‪ ،‬وتشمل عمليات التهريب إلى‬            ‫العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية‪.‬‬
                   ‫تونس خصوًًصا الوقود والملابس والأغذية‪ ،‬بينما يقوم المهربون‬        ‫ويرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا‬
                   ‫بإرسال الأدوية والمواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة إلى‬         ‫لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة‬
                                                                                     ‫في الدائرة الاعتيادية للنشاط ذي الشبهة‪ .‬وتقضي المحكمة‬
                                                                   ‫خارح البلاد‪.‬‬      ‫وجوًًبا‪ ،‬عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة‪،‬‬
                   ‫وخلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي بلغت قيمة‬               ‫بالعقوبات التكميلية‪ ،‬وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة‬
                   ‫البضائع التي تمكنت السلطات التونسية من حجزها نحو ‪130‬‬

                                  ‫مليون دولار‪ ،‬حسب إحصائيات حكومية رسمية‪.‬‬

               ‫‪33‬‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38